الشهيد الثاني
134
مسالك الأفهام
السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لمن قامت له البينة . ولو لم تكن بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط : يحلف [ كل واحد منهما ] لصاحبه ، ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة . ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية أنه للمرأة ، لأنها تأتي